ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10950 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم ؟ فقال : يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 10951 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين ، ( فقدّم رجلاً ممّن قد فاته ) (1) ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته .
41 باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة
[ 10952 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________
(1) الفقيه 1 : 258 / 1171 .
(2) التهذيب 3 : 41 / 144 ، والاستبصار 1 : 433 / 1672 .
4 التهذيب 3 : 272 / 784 .
(1) الكافي 3 : 384 / 23 .
5 التهذيب 3 : 41 / 145 ، والاستبصار 1 : 433 / 1673 .
(1) في نسخة : فقدم من صلى ( هامش المخطوط ) ، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي .
الباب 41 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 3 : 42 / 147 ، والاستبصار 1 : 434 / 1675 .




