مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 548

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 10950 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم ؟ فقال : يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 10951 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين ، ( فقدّم رجلاً ممّن قد فاته ) (1) ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته .

41 باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة

[ 10952 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________

(1) الفقيه 1 : 258 / 1171 .

(2) التهذيب 3 : 41 / 144 ، والاستبصار 1 : 433 / 1672 .

4 التهذيب 3 : 272 / 784 .

(1) الكافي 3 : 384 / 23 .

5 التهذيب 3 : 41 / 145 ، والاستبصار 1 : 433 / 1673 .

(1) في نسخة : فقدم من صلى ( هامش المخطوط ) ، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي .

الباب 41 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 3 : 42 / 147 ، والاستبصار 1 : 434 / 1675 .

الصفحة 372 من 548