ذلك (6) .
40 باب جواز استنابة المسبوق ، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا ، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم ، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه
[ 10947 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في إمام قدّم مسبوقاً بركعة ، قال : إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليؤم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته .
[ 10948 ] 2 وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله ، قال : يذكّره من خلفه .
[ 10949 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإِمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ؟ فقال : يتم صلاة القوم ثمّ يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه .
__________________
(6) في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء .
الباب 40 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 1 : 262 / 1193 .
2 الفقيه 1 : 262 / 1194 .
3 الكافي 3 : 382 / 7 .




