أقول : وتقدّم في القبلة تفصيل آخر (2) .
39 باب أنّه إذا تبيّن إخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة
[ 10946 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (1) . وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى ، وإلّا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها (4) ، وكذا في أحاديث ضمان الإِمام (5) وحصر موجبات الإِعادة وغير __________________
(2) تقدم في الباب 11 من أبواب القبلة .
الباب 39 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 262 / 1195 ، أورده في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب زيادة : صلاة هامش المخطوط
(2) الكافي 3 : 382 / 8 .
(3) التهذيب 3 : 41 / 143 .
(4) في الباب 37 ، وفي الحديث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(5) في الباب 30 من هذه الأبواب .




