[ 10943 ] 3 وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله ؟ قال : ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه .
أقول : هذا الحديث ظاهر في أنّ المأموم كان عالماً بإعتقاد الإِمام ، وليس فيه إشعار بأنّه كان جاهلاً به وإنّما علم بعد ، وقد تقدّم كلام الصدوق (1) في هذه المسألة ، وكان مشايخه قصدوا الجمع بين الأخبار مع أنّه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق .
38 باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإِمام القبلة لم يجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب على الإِمام
[ 10944 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء .
[ 10945 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
__________________
3 الفقيه 1 : 249 / 1117 ، أورده في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 38 فيه حديثان
1 التهذيب 3 : 40 / 142 .
2 الكافي 3 : 378 / 2 ، أورده في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 6 من الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة .
(1) التهذيب 3 : 269 / 771 .




