مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 548

فلا يجوز العمل به ، ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتيّة دون الجهريّة ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلاً عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على التقيّة في الرواية ، لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن علي ( عليه السلام ) وعن عمر .

ويأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته وفي استنابة المسبوق (2) .

37 باب أنّه إذا تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب مع تقدّم العلم

[ 10941 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : لا يعيدون .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 10942 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في ( نوادره ) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ، أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة .

__________________

(2) يأتي في الباب 37 ، 40 من هذه الأبواب .

الباب 37 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 3 : 378 / 4 .

(1) التهذيب 3 : 40 / 141 .

2 الفقيه 1 : 263 / 1200 .

الصفحة 368 من 548