[ 10937 ] 6 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أيّ شيء ، يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر .
أقول : الحكم بضمان الإِمام يدلّ على وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين .
[ 10938 ] 7 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد .
[ 10939 ] 8 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس .
[ 10940 ] 9 وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل ، فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها ، وهو ينافي العصمة ، __________________
6 التهذيب 3 : 277 / 813 .
7 التهذيب 3 : 39 / 138 ، والاستبصار 1 : 432 / 1669 .
8 التهذيب 2 : 39 / 136 ، والاستبصار 1 : 432 / 1667 .
9 التهذيب 3 : 40 / 140 ، والاستبصار 1 : 433 / 1671 .
(1) ليس في الاستبصار .




