وضوء ؟ قال : يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإِمام ضمان .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن جميل (2) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[ 10934 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا ؟ فقال : يعيد هو ولا يعيدون .
[ 10935 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ( وفضالة بن أيّوب ) (1) ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم ؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلّى خلفه ، وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر .
[ 10936 ] 5 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإِعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع .
__________________
(1) الكافي 3 : 378 / 3 .
(2) الاستبصار 1 : 440 / 1695 .
(3) التهذيب 3 : 269 / 772 .
3 الكافي 3 : 378 / 1 .
4 التهذيب 3 : 39 / 137 ، والاستبصار 1 : 432 / 1668 .
(1) ليس في الاستبصار .
5 التهذيب 3 : 39 / 139 ، والاستبصار 1 : 432 / 1670 .




