عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أكون مع الإِمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال : فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتى يفرغ .
[ 10931 ] 4 أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف ، فأءتمّ به ؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ ، أقرأ خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ قال : سبّح وكبّر ، إنّما هو بمنزلة القنوت ، وكبّر وهلّل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
36 باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم .
[ 10932 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإِعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع .
[ 10933 ] 2 وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على __________________
4 المحاسن : 326 / 74 :
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 36 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 1 : 262 / 1197 .
2 الفقيه 1 : 264 / 1207 .




