مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 548

[ 10926 ] 5 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها .

أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة ، أو على ترك الجهر دون القراءة .

[ 10927 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( عمر بن أُذينة ) (1) ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أُمّ الكتاب ؟ فقال : تقرأ في الأخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .

__________________

5 التهذيب 3 : 278 / 814 .

6 علل الشرائع : 340 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : عمرو بن عثمان .

(2) لعله ( عليه السلام ) اكتفى في التعليل بجزء العلّة والجزء الآخر هو التقية وتركه للتقية ، وأراد بالأخيرتين أخيرتي الإِمام ويكون المأموم لم يقرأ في الأُولى شيئاً . « منه قدّه » .

(3) تقدّم في الباب 33 من هذه الأبواب .

الصفحة 363 من 548