[ 10905 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإِمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين .
[ 10906 ] 7 محمّد بن إدريس في أوائل ( السرائر ) قال : روي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهريّة أو إخفاتيّة ، وهي أظهر الروايات .
[ 10907 ] 8 قال : وروي أنّه ينصت فيما جهر الإِمام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئاً ، ويلزمه القراءة فيما خافت .
[ 10908 ] 9 قال : وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإِمام .
[ 10909 ] 10 قال : وقد روي أنّه لا قراءة على المأموم ( في الأخيرتين ) (1) ولا تسبيح
[ 10910 ] 11 قال : وروي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة (1) ، وفي أحاديث __________________
6 التهذيب 3 : 275 / 800 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 51 من أبواب القراءة .
7 السرائر : 61 .
8 السرائر : 61 .
9 السرائر : 61 .
10 السرائر : 61 .
(1) في المصدر : فيهما .
11 السرائر : 61 .
(1) تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 42 من أبواب القراءة .




