في حديث قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام ، أيقرأ فيهما بالحمد ، وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس .
أقول : المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب .
[ 10897 ] 14 وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به ، أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه .
[ 10898 ] 15 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي (1) ، عن الحسن بن الحسين ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر (2) بن الربيع البصري ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال : إذا كنت خلف الإِمام تولّاه (3) وتثق به فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : ( وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (4) الحديث .
[ 10899 ] 16 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : لا ، ولكن يقتدي به .
__________________
14 التهذيب 3 : 33 / 118 ، والاستبصار 1 : 428 / 1653 .
15 التهذيب 3 : 33 / 120 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الخازمي .
(2) في المصدر : عمرو .
(3) في المصدر : إمام تتولّاه .
(4) الأعراف 7 : 204 .
16 قرب الإِسناد : 95 .




