31 باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره
[ 10884 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10885 ] 2 وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ .
[ 10886 ] 3 وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ يعني في الفريضة خلف الإِمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (1) فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين .
__________________
الباب 31 فيه 16 حديثاً
1 الفقيه 1 : 255 / 1156 .
(1) الكافي 3 : 377 / 2 .
(2) التهذيب 3 : 32 / 115 ، والاستبصار 1 : 428 / 1650 .
2 الفقيه 1 : 256 / 1157 .
3 الفقيه 1 : 256 / 1160 ، ومستطرفات السرائر : 71 / 2
(1) الأعراف 7 : 204 .




