قال له : أيضمن الإِمام الصلاة ؟ فقال : لا ، ليس بضامن (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله (2) .
[ 10882 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام ؟ فقال : لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة .
[ 10883 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الإِمام ، يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
(1) قال الصدوق : الامام ضامن للسهو لا للعمد ، قال : ووجه آخر وهو أنّه ليس على الإِمام ضمان اتمام الصلاة ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي ، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي . « منه قده » .
(2) التهذيب 3 : 279 / 819 .
3 الاستبصار 1 : 440 / 1694 .
4 الكافي 3 : 377 / 5 .
(1) التهذيب 3 : 269 / 769 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الأذان ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب .




