29 باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما : كنت إماماً ، صحّت صلاتهما ، وإن قال كلّ منهما : كنت مأموماً ، وجب عليهما الإِعادة ، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له
[ 10879 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت إمامك ، فقال : صلاتهما تامّة .
قلت : فإن قال كلّ واحد منهما : كنت أأتمّ بك ، قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (2) .
أقول : استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإِمام في الموقف بهذا الحديث ، وبأحاديث إمامة المرأة النساء (3) ، والعاري العراة (4) ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام (5) ، وفي الاستدلال ما لا يخفى ، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإِمام (6) ، وقد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإِمام فليصلّ صلاة الزيارة خلفه ( عليه السلام ) ويجعله __________________
الباب 29 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 375 / 3 .
(1) التهذيب 3 : 54 / 186 .
(2) الفقيه 1 : 250 / 1123 .
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 12 و 14 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الباب 51 من أبواب لباس المصلّي .
(5) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 8 من الباب 4 وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 19 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(6) تقدم في الباب 23 من هذه الأبواب .




