السيّاري قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة ، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم ؟ فقال : إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس ، قال (1) : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الإِمامة لأهلها .
أقول : المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام ، والمراد بأهلها من يجمع شروطها ، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها .
[ 10875 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زكريّا صاحب السابري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر : مؤذّن أذّن احتساباً ، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه .
[ 10876 ] 6 الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمّد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسين بن رياح ، عن سيف بن عميرة ، عن ( محمّد بن مروان ) (1) ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط .
ورواه الكليني كما يأتي في النكاح (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
__________________
(1) في المصدر : قلت .
5 التهذيب 2 : 283 / 1127 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الأذان .
6 أمالي الطوسي 1 : 196 .
(1) ليس في المصدر .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 75 من هذه الأبواب .




