عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً (2) .
[ 10872 ] 2 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلّا بإذنهم وقال : من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته ، وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أُجورهم شيء (1) .
وفي ( عقاب الأعمال ) (2) بإسناد تقدّم (3) في عيادة المريض نحوه .
وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه (4) .
[ 10873 ] 3 وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريّا بن محمّد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه .
[ 10874 ] 4 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبد الله __________________
(1) الفقيه 4 : 258 / 824 .
(2) المحاسن : 12 / 36 .
2 الفقيه 4 : 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 ، وفي الباب 18 من أبواب الاحتضار .
(1) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده » .
(2) عقاب الأعمال : 338 .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(4) وتقدم في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب المواقيت .
3 الخصال : 242 / 94 .
4 مستطرفات السرائر : 49 / 11 وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب .




