مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 548

عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : المريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

26 باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه

[ 10866 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر وأيّوب بن نوح ، عن العباس ، عن داود بن الحصين ، عن سفيان الجريري ، عن العرزمي ، عن أبيه ، رفع الحديث إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال (1) إلى يوم القيامة .

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، إلّا أنّه قال : أعلم منه وأفقه (2) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح (3) .

__________________

(1) تقدم في البابين 51 و 52 من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب .

الباب 26 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 3 : 56 / 194 .

(1) السفال : الانحطاط والتدهور وفي الحديث « لم يزل أمرهم الى سفال إلى يوم القيامة » . « مجمع البحرين 5 : 397 ، لسان العرب 11 : 337 » .

(2) عقاب الأعمال : 246 / 1 .

(3) علل الشرائع : 326 / 4 .

الصفحة 340 من 548