النساء يصلّين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر .
[ 10859 ] 12 وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : المرأة خلف الرجل صفّ ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً ، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه (1) .
[ 10860 ] 13 وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال : رجلان صفّ ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإِمام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك (2) ، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب .
24 باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره الى يمينه ولو في الصلاة
[ 10861 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال : ذكر الحسين ، يعني ابن سعيد ، أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يحوّله عن يمينه .
__________________
12 قرب الإِسناد : 54 .
(1) في نسخة : يمينك « هامش المخطوط » .
13 قرب الإِسناد : 70 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 49 ، وفي الحديث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 387 / 10 .




