يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : نعم ، يجعله عن يمينه .
[ 10855 ] 8 قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كنّ النساء يصلّين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر .
ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : لقصر أزرهنّ (1) .
[ 10856 ] 9 وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم (1) بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً .
[ 10857 ] 10 وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع ، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره .
[ 10858 ] 11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : كنّ __________________
8 الفقيه 1 : 259 / 1175 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 69 من هذه الأبواب .
(1) علل الشرائع : 344 / 1 .
9 الفقيه 1 : 259 / 1179 .
(1) في المصدر : فأقيموا بهم .
10 علل الشرائع : 325 / 1 .
11 قرب الإِسناد : 10 .




