عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) في حديث : لا يؤمّ المقيّد المطلقين .
23 باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً ، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان
[ 10848 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه .
[ 10849 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله (1) .
[ 10850 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها (1) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون __________________
الباب 23 فيه 13 حديث
1 التهذيب 3 : 26 / 89 .
2 التهذيب 3 : 56 / 193 ، أخرجه في الحديث 8 من الباب 4 ، وأخرج ذيله عن قرب الإِسناد في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) قرب الإِسناد : 72 .
3 التهذيب 3 : 267 / 759 .
(1) في المصدر : يدفعها .




