ذلك (2) ، لأنّ أبا بصير كان أعمى وصلّوا خلفه في طريق مكّة ، وحكم ( عليه السلام ) بعدم الإِعادة ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
22 باب كراهة إمامة المقيّد المطلقين ، وصاحب الفالج الأصحّاء
[ 10845 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله (1) ، ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يؤم المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضِّئين ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : الأصحّاء (3) .
[ 10846 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) في حديث قال : لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء .
[ 10847 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، __________________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب السجود .
(3) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الأبواب 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب .
الباب 22 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 375 / 2 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : عن أبيه هامش المخطوط .
(2) التهذيب 3 : 27 / 94 .
(3) الفقيه 1 : 248 / 1108 .
2 التهذيب 3 : 166 / 362 ، والاستبصار 1 : 424 / 1635 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 3 : 269 / 773 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .




