منهنّ .
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 10837 ] 13 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى تفرغ من الصلاة .
أقول : ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ، ذكره الشيخ وغيره (1) .
وقال العلّامة في ( المنتهى ) (2) : يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب ، قال : وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ ، انتهى .
وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا (3) وفيما يأتي (4) فيجب حمله إمّا على التقيّة ، أو على مجرّد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) ، __________________
(2) الكافي 3 : 376 / 2 .
13 الكافي 3 : 179 / 2 ، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة .
(1) راجع روضة المتقين 2 : 540 .
(2) المنتهى 1 : 368 .
(3) ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث 1 و 9 و 12 من هذا الباب .
(4) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(5) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز النافلة جماعة في الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان .
(6) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .




