أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، مثله (1) .
[ 10826 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، كيف تصلّي النساء على الجنائز إلى أن قال ففي صلاة مكتوبة ، أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟ قال : نعم .
[ 10827 ] 3 وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ، تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العبّاس (1) بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (2) .
[ 10828 ] 4 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة .
__________________
(1) التهذيب 3 : 205 / 487 .
2 الفقيه 1 : 103 / 479 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة .
3 الفقيه 1 : 259 / 1177 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة .
(1) في الموضع الثاني من التهذيب ، وفي الاستبصار : أبي العباس .
(2) التهذيب 3 : 206 / 488 ، التهذيب 3 : 268 / 766 ، والاستبصار 1 : 427 / 1648 .
4 الفقيه 4 : 263 / 824 ، أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجمعة ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الاذان .




