أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
19 باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا ، ولو واحداً
[ 10819 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة .
أقول : لم يصرّح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي .
[ 10820 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي المكتوبة بأُمّ علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك .
[ 10821 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلّفن النساء خلفهما .
[ 10822 ] 4 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
(2) ويأتي في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب .
الباب 19 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 2 : 379 / 1579 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مكان المصلي .
2 التهذيب 3 : 267 / 758 .
3 التهذيب 3 : 268 / 763 .
4 التهذيب 3 : 31 / 112 ، والاستبصار 1 : 426 / 1645 ، أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب .




