السلام ) ، مثله ، إلى قوله : ويسلّم (3) .
[ 10816 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلّي مع الإِمام فيدرك من الصلاة ركعتين ، أيجزي ذلك عنه ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10817 ] 8 أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مسافر أدرك الإِمام ودخل معه في صلاة الظهر ، قال : فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين السبحة ، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوّلتين السبحة والأخيرتين العصر .
[ 10818 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلّي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثمّ يسلّمون ويقعدون ويقوم الإِمام فيتمّ صلاته فإذا سلّم وانصرف انصرفوا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
__________________
(3) الفقيه 1 : 259 / 1180 .
7 الكافي 3 : 439 / 2 .
(1) التهذيب 3 : 165 / 359 .
8 المحاسن : 326 / 77 .
9 قرب الإِسناد : 98 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 258 / 620 .




