فإن كانت الأُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
أقول : علّله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلّا القضاء .
[ 10814 ] 5 وعن أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين ) (1) اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن المغرا حميد بن المثنّى ، عن عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة .
[ 10815 ] 6 وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين (1) فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(1) التهذيب 3 : 165 / 360 .
5 التهذيب 3 : 165 / 356 و 227 / 575 ، والاستبصار 1 : 425 / 1640 .
(1) في الاستبصار : الحسين بن الحسن .
6 التهذيب 3 : 164 / 355 ، والاستبصار 1 : 426 / 1643 .
(1) في الاستبصار والفقيه : حاضرين ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 3 : 226 / 574 .




