مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 548

18 باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً ، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة

[ 10810 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر .

[ 10811 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلّي خلف المقيم ؟ قال : يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

[ 10812 ] 3 وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين .

[ 10813 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ومحمّد بن نعمان الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم __________________

الباب 18 فيه 9 أحاديث

1 الفقيه 1 : 287 / 1308 ، أورده في الحديث 6 من الباب 53 من هذه الأبواب .

2 التهذيب 3 : 165 / 357 ، و 3 : 227 / 576 ، والاستبصار 1 : 425 / 1641 .

(1) الكافي 3 : 439 / 1 .

3 التهذيب 3 : 165 / 358 ، والاستبصار 1 : 426 / 1642 .

4 التهذيب 3 : 226 / 573 .

الصفحة 323 من 548