18 باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً ، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة
[ 10810 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر .
[ 10811 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلّي خلف المقيم ؟ قال : يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10812 ] 3 وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين .
[ 10813 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ومحمّد بن نعمان الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم __________________
الباب 18 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 1 : 287 / 1308 ، أورده في الحديث 6 من الباب 53 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 3 : 165 / 357 ، و 3 : 227 / 576 ، والاستبصار 1 : 425 / 1641 .
(1) الكافي 3 : 439 / 1 .
3 التهذيب 3 : 165 / 358 ، والاستبصار 1 : 426 / 1642 .
4 التهذيب 3 : 226 / 573 .




