17 باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية
[ 10803 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد (1) بن حمران وجميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله جعل التراب طهوراً .
ورواه الصدوق والكليني كما مرّ في التيمم (2) .
[ 10804 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به .
[ 10805 ] 3 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، فقال : لا بأس .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، مثله (1) .
__________________
الباب 17 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 3 : 167 / 365 ، والاستبصار 1 : 425 / 1638 .
(1) في الاستبصار : حمزة .
(2) رواه كما مرّ في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمم .
2 التهذيب 3 : 167 / 364 ، والاستبصار 1 : 424 / 1637 .
3 التهذيب 3 : 167 / 366 ، والاستبصار 1 : 425 / 1639 .
(1) التهذيب 1 : 404 / 1265 .




