الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ، الحديث .
[ 10799 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : لا بأس به (1) .
وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) .
[ 10800 ] 3 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم .
[ 10801 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يؤمّ العبد إلّا أهله .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وما سبق على الجواز .
[ 10802 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) في حديث قال : لا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارياً .
__________________
2 التهذيب 3 : 29 / 99 ، والاستبصار 1 : 423 / 1628 .
(1) كتب المصنف في الهامش : ( به ) ليس في الاستبصار .
(2) التهذيب 3 : 29 / 100 ، والاستبصار 1 : 423 / 1629 .
3 التهذيب 3 : 29 / 101 ، والاستبصار 1 : 423 / 1630 .
4 التهذيب 3 : 29 / 102 ، والاستبصار 1 : 423 / 1631 .
5 قرب الإِسناد : 72 ، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 14 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب .




