مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 548

[ 10796 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي .

ورواه الشيخ كما سبق (1) .

أقول : هذا محمول على الكراهة ، قاله الشيخ وغيره .

[ 10797 ] 6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين .

ورواه الصدوق مرسلاً (1)

16 باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة

[ 10798 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : __________________

5 الكافي 3 : 375 / 1 .

(1) سبق في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .

6 الكافي 3 : 375 / 4 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 5 من الباب 21 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 1 : 247 / 1106 .

الباب 16 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 3 : 375 / 4 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 ، وذيله في الحديث 6 من الباب 15 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .

الصفحة 319 من 548