ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 10790 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسنّ ، أو بالإِنبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله .
[ 10791 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الشهادات (2) .
15 باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة
[ 10792 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن __________________
(2) الفقيه 1 : 258 / 1169 .
8 التهذيب 3 : 29 / 104 ، والاستبصار 1 : 424 / 1633 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الآذان .
9 قرب الإِسناد : 73 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 31 ، وفي الاحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 32 من أبواب الشهادات
الباب 15 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 3 : 27 / 93 ، والاستبصار 1 : 422 / 1627 .




