[ 10786 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : وعدّ منهم ولد الزنا .
[ 10787 ] 5 وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين .
[ 10788 ] 6 وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف ، الحديث .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ بن نباتة ، مثله (1)
[ 10789 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من (1) خلفه .
__________________
4 الفقيه 1 : 247 / 1105 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
5 الفقيه 1 : 358 / 1571 .
6 الخصال : 330 / 29 ، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس .
(1) مستطرفات السرائر : 145 / 17 .
7 التهذيب 3 : 29 / 103 ، والاستبصار 1 : 423 / 1632 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الآذان .
(1) في الفقيه زيادة : يصلي ( هامش المخطوط ) .




