مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 548

عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلّى أحد لما تقدّم (6) .

14 باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد ، وجملة ممّن لا يقتدى بهم

[ 10783 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : وعدّ منهم المجنون ، وولد الزنا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 10784 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ، الحديث .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

[ 10785 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن .

أقول : يأتي الوجه في مثله (1) .

__________________

(6) تقدم في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .

الباب 14 فيه 9 أحاديث

1 الكافي 3 : 375 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 3 : 26 / 92 ، والاستبصار 1 : 422 / 1626 .

2 الكافي 3 : 375 / 4 ، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 1 : 247 / 1106 .

3 الكافي 3 : 376 / 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الآذان .

(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .

الصفحة 315 من 548