عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلّى أحد لما تقدّم (6) .
14 باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد ، وجملة ممّن لا يقتدى بهم
[ 10783 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : وعدّ منهم المجنون ، وولد الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10784 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 10785 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن .
أقول : يأتي الوجه في مثله (1) .
__________________
(6) تقدم في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 14 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 375 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 26 / 92 ، والاستبصار 1 : 422 / 1626 .
2 الكافي 3 : 375 / 4 ، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 247 / 1106 .
3 الكافي 3 : 376 / 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الآذان .
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .




