مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 548

مع أنّه يحتمل الحمل على التقيّة بقرينة لفظ الناس وما تقدّم من نظائره (2) ، ويأتي مثل ذلك (3) .

13 باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان

[ 10782 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء قال : الأغلف ، وذكر مثله (2) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (3) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الفاسق (4) ، لأنّه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) ، وقوله : لا يصلّى __________________

(2) تقدم ما يدل علىٰ التقية في البابين 5 و 6 ، وما يدل علىٰ عنوان الباب في الباب 11 من هذه الأبواب .

(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 من هذه الأبواب وعلى عموم التقية في الحديث 2 من الباب 26 ، وفي الأبواب 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها .

الباب 13 فيه حديث واحد

1 التهذيب 3 : 30 / 108 .

(1) الفقيه 1 : 248 / 1107 .

(2) علل الشرائع : 327 / 1 .

(3) المقنع : 35 .

(4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .

الصفحة 314 من 548