12 باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول
[ 10778 ] 1 محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن آدم بن محمّد ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حمّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أُصلّي خلف من لا أعرف ؟ فقال : لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه ، الحديث .
[ 10779 ] 2 وقد تقدّم حديث خلف بن حمّاد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ خلف المجهول .
[ 10780 ] 3 وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يصلّى خلفهم : أحدهم المجهول .
[ 10781 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته (1) .
أقول : لعلّ المراد أنّه رآه يؤمّ المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقيّة ، __________________
الباب 12 فيه 4 أحاديث
1 رجال الكشي 2 : 787 / 950 .
2 تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
3 الفقيه 1 : 248 / 1111 ، أخرجه بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وأخرجه عن التهذيب ، والخصال في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 3 : 275 / 798 .
(1) في نسخة : بصلاته ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .




