مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 548

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي صلاة الجنازة (3) .

9 باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت ، واختيارها على الصلاة فرادى في أوّله للإِمام

[ 10747 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، أيّهما أفضل ؟ يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان ( هو ) (1) الإِمام .

[ 10748 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القوم يتحدّثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر ، أيّهما أفضل ، يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلّونها جماعة أفضل .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) .

__________________

(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 ، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة .

الباب 9 فيه حديثان

1 الفقيه 1 : 250 / 1121 ، أورده في الحديث 1 من الباب 74 من هذه الأبواب .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 قرب الإِسناد : 93 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 185 / 365 .

(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء ، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 33 من أبواب المساجد ، وفي الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات .

الصفحة 302 من 548