أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي صلاة الجنازة (3) .
9 باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت ، واختيارها على الصلاة فرادى في أوّله للإِمام
[ 10747 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، أيّهما أفضل ؟ يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان ( هو ) (1) الإِمام .
[ 10748 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القوم يتحدّثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر ، أيّهما أفضل ، يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلّونها جماعة أفضل .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) .
__________________
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 ، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 9 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 250 / 1121 ، أورده في الحديث 1 من الباب 74 من هذه الأبواب .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 قرب الإِسناد : 93 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 185 / 365 .
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء ، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 33 من أبواب المساجد ، وفي الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات .




