[ 10739 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الإِمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه .
[ 10740 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ؟ وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال : لا يصلح أن يفتح عليه .
أقول : هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، ويحتمل كون لفظ « لا » لنفي قطع الصلاة ، ويكون لفظ يصلح مثبتاً لا منفيّاً .
8 باب استحباب اختيار القرب من الإِمام والقيام في الصفّ الأوّل ، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها ، والصفّ الأخير في صلاة الجنازة
[ 10741 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن مفضّل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : أفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما دنا من الإِمام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (1) .
__________________
3 التهذيب 3 : 34 / 123 ، أورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب القراءة ، وفي الحديث 10 من الباب 31 من هذه الأبواب .
4 قرب الإِسناد : 90 .
الباب 8 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 372 / 7 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 265 / 751 .




