يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ؟ فقال : لا تناكحه ولا تصلّ خلفه .
أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2)
6 باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه
[ 10728 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّىء إلّا كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك .
[ 10729 ] 2 وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلّا كتب الله له خمساً وعشرين درجة .
[ 10730 ] 3 وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال أيضاً : إنّ على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أُصلّي العصر ثمّ أخرج فأُصلّي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة .
__________________
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب أحكام العشرة .
الباب 6 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 1 : 250 / 1125 .
2 الفقيه 1 : 265 / 1210 .
3 الفقيه 1 : 265 / 1210 .




