مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 548

[ 10715 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل (1) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) .

[ 10716 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة (3) ، ولعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإِمامة ، أو نحو ذلك .

__________________

7 التهذيب 3 : 26 / 91 .

(1) الفقيه 1 : 246 / 1095 .

(2) المقنع : 35 .

8 التهذيب 3 : 56 / 193 ، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 14 ، وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(1) قرب الإِسناد : 72 .

(2) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .

الصفحة 292 من 548