[ 10715 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
[ 10716 ] 8 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة (3) ، ولعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإِمامة ، أو نحو ذلك .
__________________
7 التهذيب 3 : 26 / 91 .
(1) الفقيه 1 : 246 / 1095 .
(2) المقنع : 35 .
8 التهذيب 3 : 56 / 193 ، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 14 ، وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) قرب الإِسناد : 72 .
(2) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .




