أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي المساجد (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
4 باب أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة إثنان ، وأنّها تجوز في غير المسجد
[ 10709 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة في حديث قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجلان يكونان جماعة (1) ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الامام .
[ 10710 ] 2 وعن جماعة عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، فإن الغلمة يتبعون قطر السماء (1) وأبقى أنا وأهلي وولدي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة __________________
(1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 1 و 2 و 5 و 7 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 8 من الباب 18 من أبواب التعقيب .
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب
الباب 4 فيه 8 أحاديث
قد خالف هذا بعض العامّة ( منه قدّه ) .
1 الكافي 3 : 371 / 1 ، والتهذيب 3 : 24 / 82 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : في جماعة هامش المخطوط .
2 الكافي 3 : 371 / 2 .
(1) في المصدر : السحاب .




