الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربق الإِيمان من عنقه .
[ 10705 ] 12 وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي المساجد (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) وفي الشهادات (4) .
3 باب تأكّد استحباب حضور الجماعة ، في الصبح والعشاءين
[ 10706 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفجر (1) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم ، فقال : هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال : أغيّب هم ؟ قالوا : لا ، فقال : أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (2) .
__________________
12 المحاسن : 85 / ذيل الحديث 21 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 33 من أبواب أحكام المساجد .
(3) يأتي في الباب 3 و 5 ، وفي الحديث 13 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات ، ويأتي في الحديث 13 من الباب 49 ، وفي الحديث 7 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس .
الباب 3 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 3 : 25 / 86 .
(1) في الفقيه زيادة : ذات يوم فلما انصرف أقبل هامش المخطوط .
(2) الفقيه 1 : 246 / 1097 .




