[ 10698 ] 5 قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال .
ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً (1) .
[ 10699 ] 6 وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .
وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي ( عليه السلام ) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10700 ] 7 وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن زرارة ، مثله (1) .
__________________
5 الفقيه 1 : 246 / 1099 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد .
(1) لم نعثر على الحديث في كُتب الشيخ الحديثية ورواه في الوافي عن الفقيه فقط .
6 عقاب الأعمال : 276 / 2 ، أمالي الصدوق : 392 / 14 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد .
(1) المحاسن : 84 / 20 .
7 أمالي الصدوق : 392 / 13 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 12 و 13 من الباب المذكور .
(1) المحاسن : 84 / 21 .




