2 باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بأن يشدّ حبلاً من منزله إلى المسجد الّا لعذر كالمطر والمرض والعلّة والشغل
[ 10694 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10695 ] 2 وعن جماعة عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 10696 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلّا مريض أو مشغول .
[ 10697 ] 4 قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقوم : لتحضرنّ المسجد أو لأُحرقنّ عليكم منازلكم .
__________________
الباب 2 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 3 : 372 / 5 ، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 24 / 84 .
2 الكافي 3 : 372 / 4 .
(1) التهذيب 3 : 265 / 750 .
3 الفقيه 1 : 245 / 1091 .
4 الفقيه 1 : 245 / 1092 .




