الحسن بن علي الوشّاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، مثله (1) .
[ 10646 ] 2 أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس ، لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات (1) .
12 باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت ، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر
[ 10647 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ، يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم __________________
(1) التهذيب 2 : 197 / 775 .
2 المحاسن : 325 / 68 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض .
الباب 12 فيه 27 حديثاً
1 الكافي 2 : 127 / 7 ، أورده عن عدة الداعي في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار .




