اليوم قضيته شفعاً ، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر .
[ 10643 ] 11 وعنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر ؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ، ركعتين ركعتين .
[ 10644 ] 12 وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات .
أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام (1) ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً ، واستدلّ بحديث زرارة (2) ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (3) .
11 باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء
[ 10645 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________
11 التهذيب 2 : 165 / 654 ، والاستبصار 1 : 293 / 1079 .
12 التهذيب 2 : 165 / 653 ، والاستبصار 1 : 293 / 1078 .
(1) لما تقدم في الباب 5 من أبواب القيام .
(2) حديث زرارة تقدم في الحديث 10 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد ، وفي الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
الباب 11 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 197 / 774 .




