مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 548

موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ، قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك .

[ 10624 ] 4 وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعاً فليقض أربعاً (1) مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله (2) .

[ 10625 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة ؟ قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

__________________

4 التهذيب 3 : 225 / 568 .

(1) في الفقيه زيادة : حين يذكرها هامش المخطوط

(2) الفقيه 1 : 282 / 1283 .

5 التهذيب 3 : 230 / 595 .

(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .

الصفحة 264 من 548