6 باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة
[ 10621 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10622 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم ، يقضيها بالليل على الأرض ، فأمّا على الظهر (1) فلا ، ويصلّي كما يصلّي في الحضر .
[ 10623 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن __________________
الباب 6 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 435 / 7 .
(1) كتب المصنف على ( كما فاتته ) : ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 3 : 162 / 350 .
2 التهذيب 2 : 273 / 1086 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
(1) الظهر : الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب 4 : 522 ) .
3 التهذيب 3 : 162 / 351 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .




