[ 10606 ] 2 وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة .
[ 10607 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المغمى عليه قال : يقضي كلّ ما فاته .
[ 10608 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المغمى عليه شهراً ، ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد .
ورواه أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 10609 ] 5 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه ؟ قال : ( إذا جاز عليه ثلاثة أيّام ) (1) فليس عليه قضاء ، وإذا أُغمى عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ .
[ 10610 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
__________________
2 التهذيب 3 : 304 / 936 و 4 : 244 / 722 ، والاستبصار 1 : 459 / 1783 ، أورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 3 : 305 / 937 ، والاستبصار 1 : 459 / 1784 .
4 التهذيب 3 : 305 / 938 ، والاستبصار 1 : 459 / 1785 .
(1) التهذيب 4 : 244 / 719 .
5 التهذيب 3 : 303 / 929 ، و 4 : 244 / 720 ، والاستبصار 1 : 458 / 1776 .
(1) في موضع من التهذيب : اذا كان دون ثلاثة أيام هامش المخطوط
6 التهذيب 3 : 304 / 934 ، و 4 : 244 / 718 ، والاستبصار 1 : 459 / 1781 ، أورده في الحديث 20 من الباب 3 من هذه الأبواب .




