يومه هذا ، فإن أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلّا فليس عليه قضاء .
[ 10599 ] 20 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
[ 10600 ] 21 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال : يصلّي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل .
[ 10601 ] 22 وعنه ، عن عبد الله بن محمّد قال كتبت إليه : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المريض يغمى عليه أيّاماً ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء عليه ؟ فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه .
[ 10602 ] 23 وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يغمى عليه الأيّام ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .
[ 10603 ] 24 وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .
__________________
20 التهذيب 3 : 304 / 934 ، والاستبصار 1 : 459 / 1781 ، أورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .
21 التهذيب 3 : 305 / 940 ، والاستبصار 1 : 460 / 1787 .
22 التهذيب 3 : 305 / 939 ، والاستبصار 1 : 459 / 1786 .
23 التهذيب 4 : 243 / 713 .
24 التهذيب 4 : 245 / 726 .




