مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 548

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه ؟ فقال : لا ، إلّا الصلاة التي أفاق فيها .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، مثله (1) .

[ 10581 ] 2 وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، مثله (1) .

[ 10582 ] 3 وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه ساله يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن هذه المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .

[ 10583 و 10584 و 10585 ] 4 و 5 و 6 قال الصدوق : فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب (1) .

__________________

(1) التهذيب 3 : 304 / 933 ، والاستبصار 1 : 459 / 1780 .

2 الفقيه 1 : 237 / 1041 ، أورده بطرق أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم .

(1) التهذيب 3 : 303 / 928 .

3 الفقيه 1 : 237 / 1042 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم .

4 و 5 و 6 الفقيه 1 : 237 / 1042 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال الصدوق : بعد قوله لا على الايجاب والأصل أنه لا قضاء عليه انتهى . وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح أو نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة أصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة أخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد . ( منه قده ) .

الصفحة 254 من 548